فهرس الكتاب

الصفحة 7318 من 17437

بِالشِّرَاءِ لَهُ بِأَمْرِهِ وَمَالِهِ ) أَوْ لَمْ يَقُلْ: وَمَالُهُ ، وَسَوَاءٌ أَقَرَّ عِنْدَ الشِّرَاءِ أَوْ قَبْلَهُ سَمِعَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ ، لَكِنْ شَهِدَ النَّاسُ عَلَى إقْرَارِهِ ( فَهَلْ يُخَاصِمُ الْوَكِيلُ دُونَ مُوَكِّلِهِ وَصَحَّ خِصَامُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( بِتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ ) عَلَى الْخِصَامِ ( أَوْ عَكْسِهِ ) ؟ وَهُوَ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِّلُ دُونَ الْوَكِيلِ ( إنْ تَبَيَّنَ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لِلْمُوَكِّلِ بِلَا احْتِيَاجٍ لِتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنَّ الْخِصَامَ حَقٌّ لَهُ دُونَ الْوَكِيلِ ، فَإِنْ شَاءَ وَكَّلَ الْوَكِيلُ عَلَيْهِ لِانْقِضَاءِ الْوَكَالَةِ ( وَهُوَ الْحَقُّ ؟ خِلَافٌ ) وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالتَّوْكِيلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت