وَحُكِيَ إجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وُكِّلَ عَلَى شِرَاءٍ جَائِزٍ وَلَمْ يَدْفَعْهُ لِمُوَكِّلِهِ حَتَّى عِيبَ خَاصَمَ عَلَيْهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ وَبَعْدَ تَسْلِيمٍ وَقَبْضٍ فَالْمُوَكِّلُ إنْ بُيِّنَتْ وَكَالَةٌ وَإِلَّا وَقَدْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَهُ بِأَمْرِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ يُخَاصِمُ الْوَكِيلُ دُونَ مُوَكِّلِهِ ، وَصَحَّ خِصَامُهُ بِتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ أَوْ عَكْسِهِ إنْ تَبَيَّنَ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لِلْمُوَكِّلِ بِلَا احْتِيَاجٍ لِتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ ، وَهُوَ الْحَقُّ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ