وَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ مَعِيبًا حَتَّى يُوَصِّلَهُ لِمُوَكِّلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ رَدَّهُ وَجُوِّزَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلُهُ وَجُعِلَ خَصِيمًا فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ مَعِيبًا حَتَّى يُوَصِّلَهُ لِمُوَكِّلِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ رَدَّهُ وَجُوِّزَ لَهُ ) أَنْ يَرُدَّهُ ( وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلُهُ ) ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الشِّرَاءِ تَوْكِيلٌ عَلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ ( وَجُعِلَ ) عَلَى هَذَا ( خَصِيمًا فِيهِ ) فِي الْمَعِيبِ ، وَكَذَا الْمَأْمُورُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْوَكِيلِ مَا يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مُعَيَّنًا لَا شَيْئًا مِنْ كَذَا فَاشْتَرَاهُ مَعِيبًا لَزِمَهُ ، وَلَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ الرَّدَّ وَإِنْ أَمَرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ مَعِيبًا فَاشْتَرَاهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْأَمْرُ بِعِلْمٍ مِنْ الْبَائِعِ رُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَا بِعِلْمٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَالْمَأْمُورَ .