وَإِنْ اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ فَعِيبَتْ قِسْمَةُ أَحَدِهِمَا فُسِخَتْ وَرَدَّاهُ إنْ شَاءَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ ) فِي مَبِيعٍ مَعِيبٍ ( فَعِيبَتْ قِسْمَةُ ) أَيْ نَصِيبُ ( أَحَدِهِمَا ) بِأَنْ وَقَعَ الْعَيْبُ فِيهَا وَلَمْ يَطَّلِعَا عَلَيْهِ حَالَ الشِّرَاءِ ( فُسِخَتْ ) قِسْمَتُهُ أَيْ نَصِيبُهُ ، وَلَزِمَ مِنْ فَسْخِهِ فَسْخُ نَصِيبِ الْآخَرِ ، أَوْ الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى الْقِسْمَةِ لَا بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ بَلْ بِمَعْنَى الِاقْتِسَامِ ( وَرَدَّاهُ ) أَيْ الْمَعِيبَ ( إنْ شَاءَا ) وَإِنْ شَاءَا قَبِلَاهُ وَأَعَادَا الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ أَنْ يَرُدَّهُ وَلَوْ قَبِلَهُ الْآخَرُ ، وَقِيلَ: حَتَّى يَتَّفِقَا فَبَطَلَتْ ، وَالظَّاهِرُ جَوَازُ إتْمَامِهَا كَمَا كَانَتْ .