لِأَنَّهُ لَا رَأْيَ لِصَاحِبِ الْمَالِ مَعَهُ مَعَ زِيَادَةِ أَنَّهُ كَالْخَلِيفَةِ وَأَنَّهُ كَالشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ جُزْءٌ فِي الرِّبْحِ فَكَأَنَّهُ اُسْتُؤْجِرَ بِجُزْءٍ مِنْ الْمَالِ فَكَانَ فِيهِ شَرِيكًا ، وَالْمَالُ وَلَوْ كَانَ لِصَاحِبِهِ لَكِنَّ النَّظَرَ فِيهِ لِلْمُقَارَضِ وَلَهُ فِيهِ نَصِيبٌ ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ السَّيِّدِ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلسَّيِّدِ فَجَازَ لَهُ كَمَا جَازَ لِلْعَبْدِ الْمُبَاشِرِ ، وَعَمَلٌ دَالٌّ عَلَى رِضًى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالرِّضَى وَالْإِقْرَارِ .