وَلَا يَرُدُّهُ مُشْتَرِيهِ بَعْدَ عِلْمٍ بِهِ أَوْ إخْبَارٍ لَهُ بِهِ لَا مِنْ بَائِعِهِ أَوْ اسْتِقَالَةٍ فِيهِ ، وَحَلَفَ إنْ أَنْكَرَ عِلْمًا بِهِ أَوْ كَانَ شَرِيكًا فِيهِ ، وَقِيلَ: لَهُ الرَّدُّ وَلَوْ عَلِمَ وَرَأَى مَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّهُ عَيْبٌ وَحُلِّفَ ، عَلَى إقْرَارٍ بِرِضًى بِعَيْبٍ لَا عَلَى رِضًى بِهِ بِالْقَلْبِ عَلَى الْمُخْتَارِ .
الشَّرْحُ