وُصِلَتْ ، لَا ثِيَابِ الْحَمَّامِ ( أَوْ مِعْصَرَةٍ ) كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَنَحْوِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ ، وَأَمَّا الْمُتَّصِلُ بِالْأَرْضِ مِنْ ذَلِكَ فَدَاخِلٌ فِي الْبَيْعِ قَطْعًا وَظَاهِرُ"الدِّيوَانِ": اخْتِيَارُ أَنَّ الشِّقَّ الْأَعْلَى مِنْ الرَّحَى لِلْبَائِعِ ، وَالْأَقْوَالُ أَيْضًا فِي طَرِيقِ الدَّارِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ هُوَ وَلَا الْمَصَالِحُ ، وَاخْتَارَ الْمُحَشِّي أَنْ يَكُونَ مِمَّا اتَّفَقُوا أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ إذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا بِلَا طَرِيقٍ ، وَكَذَا غَيْرُهَا ، وَإِنْ قُلْتَ: قَدْ مَرَّ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ إذَا لَمْ يَقُلْ بِكُلِّهِ وَمَصَالِحِهِ إذَا بَاعَ دَارًا أَوْ شَجَرًا أَوْ بِئْرًا أَوْ غَارًا أَوْ جُبًّا دُونَ الْأَرْضِ ، قُلْتُ: الْمُرَادُ أَنَّهُمَا إذَا أَرَادَا ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْبَيْعَ بِمَصَالِحِهِ حُكِمَ عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُمَا لَمْ يَنْطِقَا بِمَا أَرَادَا فَلَمْ يَتِمَّ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِإِرَادَتِهِ فَحُكِمَ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصَالِحِ ، أَوْ هَذَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ وَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ .
( وَإِنْ نُزِعَتْ ) تِلْكَ الْأَشْيَاءُ ( عَلَى ) نِيَّةِ ( أَنْ تُرَدَّ فِيهَا ) فِي تِلْكَ الْمَبِيعَاتِ تَفْسُدُ بِنَزْعِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ أَوَّلًا ( فَكَأَنَّهَا عَلَيْهَا ) غَيْرَ مَنْزُوعَةٍ فَفِيهَا الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ ، وَإِنْ نُزِعْتُ عَلَى نِيَّةِ عَدَمِ الرَّدِّ ، أَوْ نُزِعْتُ بِلَا نِيَّةِ رَدٍّ وَلَا نِيَّةِ عَدَمِ رَدٍّ فَلِلْبَائِعِ ، سَوَاءٌ كَانَ النَّازِعُ الْبَائِعَ أَوْ غَيْرَهُ بِأَمْرِهِ لَكِنَّ النِّيَّةَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ نُزِعْتُ عَلَى نِيَّةِ الرَّدِّ ثُمَّ نَوَى عَدَمَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَهُ ، وَفِي الْعَكْسِ لِلْمُشْتَرِي ، وَتُعْلَمُ نِيَّتُهُ بِالْإِقْرَارِ وَبِالْأَمَارَةِ وَيَدِينُ ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ ، وَالْمُرَادُ بِالنَّزْعِ الْفَصْلُ بِأَنْ يَفْصِلَهَا وَيَتْرُكَهَا فِي مَوْضِعِهَا أَوْ حَيْثُ تُرَى فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ لَا خَارِجَهُ .