وَإِنْ رُفِعَتْ لِتُرَكَّبَ فِيهَا فَبِيعَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَذْهَبْ بِهَا بَيْعٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ رُفِعَتْ ) أُخْرِجَتْ ( لِتُرَكَّبَ ) أَيْ لِتَصْلُحَ لِلتَّرْكِيبِ ( فِيهَا فَبِيعَتْ قَبْلَهُ ) ، أَيْ قَبْلَ التَّرْكِيبِ ، قَصْدًا لِعَدَمِ شُمُولِ الْبَيْعِ لَهَا ( لَمْ يَذْهَبْ بِهَا بَيْعٌ ) ، وَكَذَا مَا جَاءَ بِهِ مِنْ خَارِجٍ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَجَاءَ بِهِ لِيُرَكِّبهُ فَبَاعَ قَبْلَ التَّرْكِيبِ ، قَالَ فِي بَعْضِ مُخْتَصِرَاتِهِ: مَنْ بَاعَ دَارًا فِيهَا خَشَبٌ وَغَيْرُهُ فَمِنْ الْمَبِيعِ إنْ بُنِيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ حَتَّى يَبِيعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ فِيهَا جِرَارًا وَحِجَارَةً أَوْ قِطَعَ حَبْلٍ فَلِلْبَائِعِ إلَّا إنْ بُنِيَ عَلَيْهَا ، أَوْ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الِاسْتِعْمَالِ فَلِلْمُشْتَرِي ، وَمَا وُجِدَ فِي دَاخِلِ الْأَرْضِ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِهَا فَلِلْبَائِعِ ، وَإِنْ بَاعَ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ لَهُ انْتَقَضَ إنْ نَقَضَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَإِنْ شَاءَا أَتَمَّاهُ ، وَمَنْ بَاعَ دَارًا بِمَا تَسْتَحِقُّ وَفِيهَا أَبْوَابٌ مُرَكَّبَةٌ وَأَقْفَالٌ لَا تُخْرَجُ إلَّا بِهَدْمٍ فَلِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: لِلْبَائِعِ ، وَمَا يَجِيءُ وَيَذْهَبُ بِلَا هَدْمٍ فَلِلْبَائِعِ ، وَلَهُ الزِّبْلُ وَالْبَعْرُ وَالْعَذِرَةُ .