وَمَنْ قَالَ بِعْتُ نِصْفَ الشَّيْءِ هَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ: الَّذِي لِي وَهَذَا النِّصْفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ فَهَلْ فَسَدَ أَوْ صَحَّ نِصْفُ سَهْمِهِ أَوْ يُجْعَلُ كُلُّهُ مِنْهُ إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ نِصْفٌ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا إنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ وَإِنْ أَقَلُّ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ النَّاقِصِ أَوْ يُعَلِّقُ تَمَامَهُ مِنْ سَهْمِ الشَّرِيكِ لِإِجَازَتِهِ أَوْ دَفَعَهُ أَوْ جَازَ فِعْلُ الشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ