وَيُسَمِّي إنْ بَاعَ الْكُلَّ .
الشَّرْحُ ( وَيُسَمِّي ) هَا ( إنْ بَاعَ الْكُلَّ ) كُلَّ أَنْصِبَائِهِ فَلَوْ جَمَعَ ثُلُثًا وَنِصْفًا قَالَ: خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ مَثَلًا ، وَإِنْ جَمَعَ ثُلُثًا وَرُبْعًا وَسُدُسًا قَالَ: تِسْعَةً مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًا ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَيُبْقِيَ ضَمَّ مَا أَرَادَ بَيْعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كُلَّ نَصِيبٍ أَرَادَ بَيْعَهُ عَلَى حِدَةٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَى الضَّمِّ وَالتَّسْمِيَةِ أَنْ يَذْكُرَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ الْأَصْلُ كُلُّهُ وَلَكِنْ تَمَّ لَهُ بِأَنْصِبَاءَ أَوْ نَصِيبَيْنِ أَوْ بِنَصِيبٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ قَبْلُ فَأَرَادَ بَيْعَ نَصِيبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ضَمَّ أَوْ بَيَّنَ كُلًّا وَلَا يَذْكُرُ مَا يُوهِمُ أَنَّ فِيهِ شَرِيكًا .