، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الرَّبِيعِ نَصٌّ أَنَّ التَّمْرَ وَلَوْ أَدْرَكَ لِلْمُشْتَرِي فَغَيْرُ الْمُؤَبَّرِ عِنْدَهُ لِلْبَائِعِ وَعِنْدَ الرَّبِيعِ لِلْمُشْتَرِي ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ الْحُكْمَ بِقَوْلِهِ: فِي غَيْرِ النَّخْلِ ؛ لِأَنَّ ثَمَرَةَ الشَّيْءِ جُزْءُهُ ، وَيَقُولُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي النَّخْلِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَاخْتُلِفَ فِي التَّمْرَةِ مَتَى تُخَالِفُ أَصْلَهَا ؟ فَقِيلَ: إذَا أُبِّرَتْ ، وَقِيلَ: إذَا أَدْرَكَتْ ، فَإِذَا بِيعَتْ مَعَهَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ بَعْدَ مُخَالَفَتِهِ فَإِنَّمَا يَجُوزُ تَبَعًا لَهُ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ بَيْعِ مُخْتَلِفَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ .