وَمَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ بَيْتًا أَوْ بِئْرًا أَوْ شَجَرًا أَوْ نَحْوَهَا دُونَ أَرْضٍ فَسَدَ إنْ لَمْ يَقُلْ: بِكُلِّهَا وَمَصَالِحِهَا وَالطُّرُقِ وَالْحَرِيمِ وَالْمُرْسَى وَالْمُسْقَى وَالْمَزْبَلَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَصَالِحِهَا وَإِنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَرْضِ قَالَ: بِكُلِّهَا وَمَصَالِحِهَا .
الشَّرْحُ