وَمَنْ بَاعَ مَالَهُ مِنْ أَصْلِهِ بِبَلْدَةِ كَذَا جَازَ وَإِنْ بِلَا حُدُودٍ وَلَا يَجِبُ فِي بَيْعِ دِمْنَةٍ أَوْ تَسْمِيَةٍ مِنْهَا ذِكْرُ مَا فِيهَا مِنْ بِئْرٍ وَجُبٍّ وَنَهْرٍ وَغَارٍ وَمُصَلًّى وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا أَشْجَارِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ وَالدِّمْنَةُ عِنْدَهُمْ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ فِي بَلْدَةٍ مِنْ أَصْلٍ وَمَضَى بَيْعُ الْأَرْضِ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا بِذَلِكَ وَإِنْ خَرَجَ بِمَبِيعٍ مَا شُورِكَ فِيهِ فَهَلْ انْفَسَخَ ؟ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ الْمُشْتَرَكُ فَقَطْ أَوْ ثَبَتَ فِي الْكُلِّ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ