وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ أَوْصَى بِهَا وَفِيهَا نَخْلٌ وَشَجَرٌ وَلَمْ يَقُلْ: وَكُلَّ مَا فِيهَا فَهَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ بِ كُلِّهَا أَوْ لَا حَتَّى يَقُولَ وَمَا فِيهَا قَوْلَانِ وَيَدْخُلُ فِي فَدَّانٍ وَقِطْعَةٍ وَبُسْتَانٍ وَإِنْ بِلَا وَمَا فِيهَا لَا كَأَرْضٍ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ أَوْصَى بِهَا ) أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا ( وَفِيهَا نَخْلٌ وَشَجَرٌ وَلَمْ يَقُلْ: وَكُلَّ مَا فِيهَا ) وَلَا وَمَا فِيهَا ، ( فَهَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ بِ ) قَوْلِهِ: بِعْتُهَا ( كُلَّهَا ) أَوْ أَوْصَيْتُ بِهَا كُلِّهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَيْ يَدْخُلُ بِزِيَادَةِ كُلِّهَا ( أَوْ لَا حَتَّى يَقُولَ ) : بِعْتُهَا كُلَّهَا مَثَلًا ( وَ ) كُلَّ ( مَا فِيهَا ) أَوْ بِعْتُهَا وَمَا فِيهَا أَوْ بِكُلِّهَا وَكُلِّ مَا فِيهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَقُلْ: كُلَّهَا ، وَلَمْ يَقُلْ: وَمَا فِيهَا ، لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ إجْمَاعًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ فِي دُخُولِهِ خِلَافٌ ، وَالْحَقُّ عَدَمُ الدُّخُولِ ، ( وَيَدْخُلُ ) ذَلِكَ ( فِي ) الْبَيْعِ بِلَفْظِ ( فَدَّانٍ وَقِطْعَةٍ وَبُسْتَانٍ ) وَجَنَّةٍ وَحَدِيقَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَإِنْ بِلَا ) ذِكْرِ ( وَمَا فِيهَا لَا كَ ) الْبَيْعِ بِلَفْظِ ( أَرْضٍ ) لَا يَدْخُلُ فِيهِ ذَلِكَ بِلَا ذِكْرِ: وَمَا فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْفَدَّانِ وَالْقِطْعَةِ وَالْجِنَانِ وَالْبُسْتَانِ وَنَحْوِهِنَّ اسْمٌ لِلْأَرْضِ بِمَا فِيهَا .