يَصِحَّ ، وَلَيْسَ ذِكْرُ كُلٍّ شَرْطًا ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ أَصْلِي وَمَا فِيهِ ، أَوْ بِعْتُ أَرْضِي وَمَا فِيهَا ( وَجُوِّزَ بِلَا ) ذِكْرِ: ( مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ) وَمِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ نَحْوُهُ لِإِغْنَاءِ الْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ أَوْ الِاثْنَيْنِ عَنْهُ ، وَيُجْزِي مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ وَمِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ عَنْ الْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَتُجْزِي الْحُدُودُ الْعَامَّةُ فِي الْبَيْعِ الْعَامِّ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ مَالِي مِنْ أَصْلٍ فِي نَفُوسَةَ مِنْ لَالُوتَ إلَى تَغْرَمِينَ ، وَمِنْ الْمُرُوجِ إلَى الْأَحْوَاضِ ، أَوْ: بِعْتُ مَالِي فِي جِرْبَةٍ مِنْ الْبَحْرِ الْمَالِحِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَيُغْنِي كُلُّ مَا يُفِيدُ حَدًّا عَنْ غَيْرِهِ ، وَصَحَّ ذَلِكَ إذَا عَرَفَاهُ مُفَصَّلًا وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ بِالدِّمْنَةِ أَوْ بِمَا يَمْلِكُهُ كُلَّهُ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَلِلْكِتَابَةِ اخْتِصَارًا ، وَفِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ عَلَى التَّبْقِيَةِ خِلَافٌ ، الْمَشْهُورُ الْمَنْعُ ، وَجَازَ اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْمُدْرِكِ ، وَفِي اسْتِثْنَاءِ الشَّجَرِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الْإِثْمَارُ وَاَلَّذِي هُوَ مِنْ شَأْنِهِ أَثْمَرَ أَوْ لَمْ يُثْمِرْ أَدْرَكَ أَمْ لَمْ يُدْرِكْ ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، خِلَافٌ ؛ هَذَا تَحْقِيقُ الْمَقَامِ لَا تَرَدُّدُ الْمُحَشِّي ، وَقِيلَ: يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْمُثْمِرِ إجْمَاعًا .