وَمَنْ بَاعَ هَذِهِ الْأَرْضَ إلَّا كَذَا ذِرَاعًا أَوْ هَذَا الْبُسْتَانَ إلَّا ثَلَاثَ نَخَلَاتٍ لَمْ يَجُزْ لِاسْتِثْنَائِهِ مَعْلُومًا مِنْ مَجْهُولٍ ، وَإِنْ عَيَّنَ الْمُسْتَثْنَى أَوْ اسْتَثْنَى التَّسْمِيَةَ جَازَ ، وَمَنْ عَلَيْهِ مِكْيَالٌ أَوْ مِيزَانٌ أَوْ مَعْدُودٌ ، فَقَالَ لِمَنْ لَهُ فِي هَذَا الْمَجْمُوعِ: حَقُّكَ لَمْ يَثْبُتْ حَتَّى يَقُولَ إنِّي كِلْتُهُ أَوْ وَزَنْتُهُ أَوْ عَدَدْتُهُ أَوْ فَعَلَ فِيهِ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْوَفَاءَ فَيَجُوزُ إنْ صَدَّقَهُ ، وَجَاءَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ حَتَّى يُكَالَ أَوْ يُوزَنَ ، فَقِيلَ: إنَّمَا ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ لِلنَّهْيِ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَبَيْعِ مَا لَمْ تَقْبِضْ .