وَقِيلَ: إذَا نَقَدَ الثَّمَنَ ثَبَتَ بِقَدْرِهِ أَوْ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ مِنْهُ ، وَإِنْ خَرَجَ خَيْرٌ فَلِلْبَائِعِ النَّقْضُ أَوْ شَرٌّ فَلِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: لَهُمَا ، خَرَجَ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ ، وَقِيلَ: يَثْبُتُ وَيَرُدُّ أَرْشَ الْخَيْرِ أَوْ الشَّرِّ ، وَإِنْ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ عَلَى أَنَّ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ، وَالزَّائِدُ لِي وَالنَّاقِصُ عَلَيَّ - لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَرَةٌ .