بِهِ إلَيْكَ فَقَدْ مَرَّ الْبَحْثُ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ ، وَإِنْ أَتْلَفَ بَعْضًا وَخَرَجَ نَاقِضٌ ضَمِنَهُ ، أَوْ يَرُدُّ الْبَائِعُ لَهُ مَا بِهِ يَتِمُّ إنْ كَانَ النَّقْضُ بِنَقْصٍ أَوْ خِلَافٍ أَوْ رَدَاءَةٍ ، وَيَحْلِفُ فِيمَا أَتْلَفَ أَنَّ قِيمَتَهُ كَذَا وَيُوصِلُهُ حَيْثُ أَخَذَهُ أَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ ، فَإِنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ فَعَلَيْهِ حَمْلُهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ عَلَيْهِ حَمْلَهُ وَلَوْ غَرَّهُ الْمُشْتَرِي بِالرَّدِيءِ ا هـ بِزِيَادَةٍ .