وَيُمْنَعُ شِرَاءُ عَبِيدٍ مِنْ عِنْدِ مُحَارَبِينَ عَلَى دَاخِلٍ إلَيْهِمْ بِأَمْنٍ إلَّا مَا سَبَوْهُ مِنْ بَعْضِهِمْ حِينَ الْحَرْبِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ بِذَلِكَ إنْ رُئِيَ أَثَرُهُ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي أَمْنِهِ وَمُنِعَ فِي بَلَدٍ دَخَلَهُ بِأَمْنٍ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي أَمْنِهِ وَمَا اشْتَرَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ سَبْيٍ وَإِنْ مِنْ السُّودَانِ بَعْدَ دُخُولِهِ أَرْضَ الْأَمْنِ حُرِّرَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَكَذَا سَابِيهِ إنْ دَخَلَ بِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُحَرَّرُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَا مَا سُبِيَ بِإِمَامٍ عَدْلٍ مُطْلَقًا وَجَازَ لَنَا صُلْحٌ عَلَى أَخْذِ رُءُوسٍ مِنْهُمْ لِأَوَّلِ سَنَةٍ وَبَعْدَهَا قِيمَتُهَا .
الشَّرْحُ