وَأُبِيحَ بَيْعُ رَقِيقٍ وَاسْتِخْدَامُهُ بِرِفْقٍ وَشِرَاؤُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالرِّقِّيَّةِ أَوْ بِعِلْمِ مُشْتَرٍ لَهُ أَوْ بِخَبَرِ أُمَنَاءَ وَجُوِّزَ بِوَاحِدٍ أَوْ بِوُجُودِهِ فِي أَسْوَاقِنَا يُنَادِي بِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِلَا إنْكَارٍ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلَا شَغْلَ بِادِّعَائِهِ حُرِّيَّةً بَعْدَ إقْرَارِهِ لِمُشْتَرِيهِ بِعُبُودِيَّةٍ إنْ أَمِنَ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَحَلٍّ خَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ حُرِّرَ وَرَجَعَ مُشْتَرِيه بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا اسْتَرْجَعَهُ مِنْ مُدَّعِي الْحُرِّيَّةِ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى بَائِعِهِ إنْ كَانَ حُرًّا كَمَا قَالَ لَا فِي الْحُكْمِ .
الشَّرْحُ