مِنْهُ بِكَذَا وَلَمَّا ذَبَحَهَا بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ جَازَ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ ثَمَنُهَا إنْ ذَبَحَهَا لِوَعْدِهِ ، وَجَازَ بَيْعُ شَاةٍ لِلْمَجُوسِ يَطْرَحُونَهَا فِي النَّارِ ، قُلْتُ: الْأَوْلَى الْمَنْعُ ، وَإِنْ أَقَالَ مُشْتَرِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ بَائِعَهُ لَمْ يَجُزْ إنْ أَقَالَ حَالَ غَيْبَةٍ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ ، قُلْتُ: بَلْ فِيهَا مَا فِي بَيْعِ الْغَائِبِ وَقَدْ مَرَّ ، وَجَازَ قَطْعًا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ بَيْعٍ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي الْكِرَاءِ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا لِمُكْتَرِيهِ ، وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُكْرِي لَهُ مِثْلَهُ أَوْ أَفْضَلَ ، وَمَنْ اشْتَرَى حَيَوَانًا وَتَرَكَهُ تَحْتَ أُمِّهِ حَتَّى زَادَ لَمْ يُنْتَقَضْ ، وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ بَيْعِ دَابَّةٍ عَلَى أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا فَبِكَذَا وَإِلَّا فَبِكَذَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .