بِدُونِ مَعْرِفَتِهِمَا وَفِي الدِّيوَانِ": إنْ لَمْ يَعْرِضْ الْعَدَدَ جَازَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ عَرَفَهُ لَا السِّنَّ جَازَ ، وَقِيلَ: لَا ( وَمَنْ بَاعَ كَذَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ ) أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْإِبِلِ أَوْ غَيْرِهَا ( أَوْ ذُكُورِهَا وَإِنَاثِهَا أَوْ مَعْزِهَا أَوْ ضَأْنِهَا ) أَوْ مُصَوَّفَاتِهَا أَوْ مُشَعَّرَاتِهَا أَوْ مُؤَبَّرَاتِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( لَمْ يَصِحَّ ) لِلْغَرَرِ بِعَدَمِ تَحْزِيرِ ذَلِكَ مِنْهَا ، إذْ قَدْ يَخْفَى بَعْضٌ ، وَقَدْ يَلْتَبِسُ بَعْضٌ ."
( وَجُوِّزَ ) بَيْعُ ذُكُورِهَا أَوْ إنَاثِهَا أَوْ مَعْزِهَا أَوْ ضَأْنِهَا ( إنْ عُرِفَتْ ) بِأَنْ اتَّضَحَتْ وَظَهَرَتْ ( بِصِفَةٍ ) كَالذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ وَالْمَعْزِيَّةِ وَالضَّأْنِيَّةِ ( وَسِنٍّ ) وَظَهَرَتْ بِتَحْزِيرِ مَا ، وَمَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ إلَّا أَنَّهُ يُخْتَصَرُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالشَّهَادَةِ وَالْكِتَابَةِ مَثَلًا كَمَا نَقُولُ فِي بَيْعِ الدِّمْنَةِ ، يُقَالُ: بَاعَ دِمْنَتَهُ وَإِنَّمَا يُرَادُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا تَفْصِيلًا ، وَجُوِّزَ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ الْأَسْنَانُ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ كَذَا مِنْ الْغَنَمِ بِصِفَةِ كَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْغَنَمِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إلَّا ذَلِكَ الْعَدَدُ وَهُمَا عَالِمَانِ بِذَلِكَ الْإِشْخَاصِ ، وَمَنْ بَاعَ ذَاتَ لَبَنٍ عَلَى أَنَّهَا تَحْلِبُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا فَحَلَبَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقِيلَ: تَمَّ ، وَقِيلَ: انْتَقَضَ ، وَمَنْ بَاعَ جَمَلًا شَرُودًا أَوْ عَبْدًا آبِقًا وَلَمْ يُخْبِرْ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ فَشَرَدَ أَوْ أَبَقَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْعَيْبِ ، وَمَنْ بَاعَ دَابَّةً بَيْعًا فَاسِدًا فَذَبَحَهَا الْمُشْتَرِي فَطَلَبَهَا فَوَجَدَهَا مَذْبُوحَةً خُيِّرَ فِي لَحْمِهَا وَإِعْطَاءِ الْمُشْتَرِي عَنَاءَهُ ، وَفِي قِيمَتِهَا بِالْعُدُولِ ، وَفِي مَا بَلَغَ ثَمَنُ لَحْمِهَا ، وَمَنْ بَاعَ بَقَرَةً أَوْ جَمَلًا أَوْ غَيْرَهُمَا عَلَى أَنْ يُجَرِّبَ ذَلِكَ لِلزَّجْرِ ، وَلَمَّا صَارَ عَلَى الْبِئْرِ تَلِفَ فَلَا عَلَيْهِ إلَّا إنْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ حَمَّلَهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا ، وَمَنْ وَعَدَ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِيَ لَحْمَ شَاتِهِ مَثَلًا أَوْ بِكَذَا