فهرس الكتاب

الصفحة 6917 من 17437

بَيْعُهُ مَا خَفَّ وَلَوْ لَمْ يُبْصِرْهُ وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ فِي الْخِلَافِ ، وَجَازَ بَيْعُهُ وَبَيْعُ الْمَرِيضِ مَالَ غَيْرِهِمَا إنْ عَلِمَهُ الْأَعْمَى أَوْ وُصِفَ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ عَلِمَهُ صَاحِبُهُ فَبَاعَهُ الْأَعْمَى بِلَا عِلْمٍ ، وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ ، وَيَنْبَغِي لِلْأَعْمَى أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَبِيعُ لَهُ أَوْ يَشْتَرِي مِمَّنْ عَلِمَ وَيَرَى ، وَجَازَ بَيْعُ الْأَعْمَى ، وَطَلَاقُ زَوْجَتِهِ وَهِبَتُهُ فِيهِ وَتَوْكِيلُهُ وَعِتْقُهُ وَخُلْعُهُ وَفِدَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَشِرَاؤُهُ الصَّدَاقَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ ، وَاَلَّذِي لَهُ إنْ كَانَ أُنْثَى إنْ لَمْ تَقْبِضْهُ ، وَأَنْ يَقْبِضَ الزَّكَاةَ ، وَقِيلَ: لَا تُجْزِي صَاحِبَهَا بِلَا وَكَالَةٍ ، وَأَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ وَسَائِرَ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُتْقِنُ ، وَإِنْ عَرَّفَاهُ نَهَارًا وَبَاعَهُ لَيْلًا جَازَ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِحُضُورٍ وَنَحْوِ مِصْبَاحٍ .

( وَهَلْ يَنْعَقِدُ بَعْدَ بُلُوغٍ بِمَعْرِفَةٍ طُفُولِيَّةٍ ) وَهُوَ قَوْلُ مَنْ أَجَازَ مُبَايَعَةَ الطِّفْلِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ لَكِنَّ الِانْعِقَادَ هُنَا عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ وَلَوْ كَثُرَ ثَمَنُهُ وَبِلَا إرْسَالٍ ، وَقَوْلُ بَعْضِ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْبَالِغِ وَشِرَاءَهُ مَا غَابَ عَنْهُ وَقَدْ عَلِمَهُ ( أَوْ لَا ) وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ مَنْ لَمْ يُجِزْ مُبَايَعَةَ الطِّفْلِ ، وَقَوْلُ جَمِيعِ مَنْ لَمْ يُجِزْ مُبَايَعَةَ مَا غَابَ وَلَوْ مَعْلُومًا ؟ ( قَوْلَانِ أَيْضًا ) الْأَصَحُّ فِي بَابِ الْحُكْمِ عِنْدِي الثَّانِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت