وَعِلْمُ الْوَكِيلِ كَافٍ عَنْ مُوَكِّلِهِ كَعَكْسِهِ وَلَا تَصِحُّ مَعْرِفَةُ لَيْلٍ ، وَإِنْ بِضَوْءِ قَمَرٍ وَصَحَّتْ بِمِصْبَاحٍ وَخُيِّرَ مُوَكِّلٌ فِيمَا اشْتَرَى لَهُ وَكِيلُهُ بِلَا مَعْرِفَتِهِمَا وَخَلِيفَةٌ يُخَيَّرُ إنْ اشْتَرَى لَهُمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ زَالَ أَوْ قَدِمَ غَائِبٌ أَوْ بَلَغَ طِفْلٌ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ خُيِّرُوا أَيْضًا .
الشَّرْحُ