وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ فَوُزِنَ الثَّمَنُ أَوَّلًا ثُمَّ كُيِّلَ الطَّعَامُ أَوْ عَكْسُهُ فَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لَا بِبِعْتُ لَكَ أَوْ حُمِلَ قَبْلَ وَزْنِ الثَّمَنِ ثُمَّ جِيءَ بِهِ فَقَبَضَهُ الْبَائِعُ ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ ، إذْ حَقِيقَتُهُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ وَقَعَتْ وَدَفْعُ الْبَدَلِ يُزِيلُ الضَّمَانَ أَوْ لَا قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ