وَيُحْجَرُ عَلَى خَارِجٍ إلَيْهِمْ وَإِنْ مُسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً وَيُؤَدَّبُ إنْ كَسَرَ حَجْرًا وَحَرُمَ الْخُرُوجُ إلَيْهِمْ وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِ الْمَنْزِلِ وَلَا ضَيْرَ بِمَنْ وَرَدُوا عَلَيْهِ فِي طَرِيقٍ بِلَا قَصْدٍ إلَيْهِمْ فِي شِرَاءٍ مِنْهُمْ وَإِنْ لِتَجْرٍ أَوْ دُونَ فَرْسَخَيْنِ وَكُرِهَ اسْتِحْسَانًا إنْ عَلِمَ بِحَاجَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَلَا يُرَدُّ مُسَافِرُونَ عَنْ مَنْزِلٍ تَوَجَّهُوا إلَيْهِ لِآخَرَ .
الشَّرْحُ