وَإِنْ شَرَطَ بَائِعُ نَخْلٍ أَوْ أَرْضٍ عَلَى مُشْتَرِيهَا أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَهُ كَذَا وَكَذَا خَرَاجًا بَطَلَا هُمَا ، أَوْ الشَّرْطُ فَقَطْ ؟ قَوْلَانِ وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ بَاطِلٍ ، وَالْخَرَاجُ إنْ كَانَ ظُلْمًا بَاطِلٌ ، وَعَلَى ثُبُوتِ الشَّرْطِ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ مَعَهُ فَهَلْ لَهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْأَدَاءِ ؟ قَوْلَانِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَإِذَا كَانَ شُرِطَ قَبْلَ الْعَقْدِ بَطَلَا عِنْدَ مَنْ لَا يُثْبِتُهُ إلَّا عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَحُجَّةُ مُثْبِتِهِمَا حَدِيثُ: ( الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ عَدَدُ السِّنِينَ فِي أَدَاءِ الْخَرَاجِ مَثَلًا بَطَلَ لِلْجَهْلِ ، وَإِنْ قَالَ مُرِيدُ الشِّرَاءِ: لَا دِرْهَمَ عِنْدِي ، فَقِيلَ لَهُ: أُقَاضِيكَ عُرُوضًا ثُمَّ إنْ أَتَمَّاهُ أَوْ انْتَقَضَ قَوْلَانِ إنْ تَشَارَطَا ذَلِكَ ، وَإِنْ عَرَضَ ذَلِكَ بِلَا مُشَارَطَةٍ جَازَ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الشَّرْطُ يُصْلِحُ الْبَيْعَ جَازَ أَوْ إنْ كَانَ يُبْطِلُهُ أَبْطَلَهُ ، وَضَعُفَ اشْتِرَاطُ بَائِعِ نَخْلَةٍ أَكْلَهَا إلَى مَوْتِهِ إلَّا إنْ أَتَمَّاهُ ، وَإِنْ أَثْبَتَهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى مَاتَ لَمْ يُنْقِضْهُ وَارِثُهُ وَلَا وَارِثُ الْبَائِعِ إنْ مَاتَ ، وَإِنْ بَاعَ ثَوْرًا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهَا الْوَقْتَ كَذَا رَدَّهُ مَعَ كَذَا ، وَكَذَا أُجْرَةُ اسْتِعْمَالِهِ جَازَ أَوْ انْتَقَضَ ، وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ ؛ قَوْلَانِ .