مُعَيَّنًا لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَلَا مُنَافَاةَ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ: إنْ شُرِطَ عَلَى بَائِعِ سِلْعَةٍ حَمْلُهَا لِمَعْلُومٍ انْتَقَضَا ؟ أَوْ رِبًا ؟ أَوْ ثَبَتَا لِجَوَازِ أُجْرَةٍ عَلَى مَعْرُوفٍ ؟ أَوْ ثَبَتَ الْبَيْعُ فَقَطْ ؟ أَقْوَالٌ وَإِنْ عَيَّنَا لِلثَّمَنِ كَذَا وَلِلْكِرَاءِ كَذَا جَازَ .