فهرس الكتاب

الصفحة 6775 من 17437

وَإِنْ شَرَطَ الْبَائِعُ تَعْوِيضَ عَمَلٍ عَنْ الثَّمَنِ كَنَسْجٍ فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ شَرَطَ: إنْ اشْتَرَيْت مَالَ فُلَانٍ فَهُوَ لِي صَحَّ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ لَهُ ، وَالثَّانِي لِلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ شَرَطَ بَيْعَ جَارِيَةٍ أَنْ لَا يَطَأَهَا بَطَلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ أَوْ بَطَلَا إنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ؟ قَوْلَانِ وَكَذَا إنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَسَرَّاهَا أَوْ لَا يَبِيعَهَا أَوْ لَا يَهَبَهَا أَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا يُعْطِيَ مِنْهُ بَطَلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ أَوْ هُمَا وَاخْتِيرَا ، قَوْلَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت