وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِالْأَثْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ جَازَ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ نَقْدًا ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ ، وَقِيلَ: فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شَرْطَيْنِ وَأَكْثَرَ ، وَإِنْ رُدِّدَ الْبَيْعُ بَيْنَ ثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَالْبَيْعِ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ سِلْعَةٍ وَلَمْ يَقْطَعَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُسْتَوِي الْقِيمَةِ فَقَدْ مَرَّ الْحُكْمُ فِي شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَقَدْ مَنَعَ ابْنُ مَحْبُوبٍ الْبَيْعَ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ حَتَّى يُعَيِّنَا أَحَدَهُمَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ أَنْ يَقْضِيَ أَحَدَهُمَا ؛ .