وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَدَفَعَ بَعْضَ الثَّمَنِ ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي كُرِهَ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمْسِكَ الْبَائِعُ بَعْضَ السِّلْعَةِ لِأَجَلٍ ، وَقَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ كُلَّهُ ، إلَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى السَّلَفِ ، وَلَا أَنْ يَزِيدَا فِي أَجَلِ مَا أُجِّلَ وَثَمَنِهِ ، بَلْ الْبَيْعُ عَلَى مَا وَقَعَ أَوَّلًا ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ بِاتِّفَاقِهِمَا ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ: بَعْضُهُ نَقْدًا وَبَعْضُهُ عَاجِلًا أَوْ نَسِيئَةً أَوْ بِآجَالٍ ، وَقِيلَ: لَا .