بَاعَ بِدِينَارٍ نَقْدًا وَدِينَارَيْنِ إلَى أَوَّلٍ ، أَوْ بَاعَ بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ دِينَارٍ عَاجِلًا ، أَوْ بَاعَ بِدِينَارٍ عَاجِلًا وَدِينَارٍ لِأَجَلٍ ، أَوْ بَاعَ بِدِينَارٍ إلَى أَجَلٍ وَدِينَارَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَوْقَهُ جَازَ ، وَكَذَا إنْ جَمَعَ هَذِهِ الصُّوَرَ كُلَّهَا أَوْ ثَلَاثًا مِنْهَا وَكُلَّهُنَّ بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ مِنْهُنَّ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَا لِزَمَانِ كَذَا وَمَا لَهُ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى التَّعْيِينِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُجْمَعًا عَلَى جَوَازِهِ كَمَا يُتَوَهَّمُ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ بَيْعٍ مِثْلَ أَنْ يُقَالَ: بِعْتُ لَكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَخْدُمَ لِي كَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَلَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا مِنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ، بَلْ مِنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَسَيَأْتِي وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ قَالَ: عَاجِلًا أَوْ قَالَ إلَى كَذَا أَوْ بِكَذَا مِنْ عُرُوضٍ أَوْ مِنْ أَصْلٍ إلَى كَذَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمِنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَمِمَّا ذَكَرَ فَفِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْبَابِ ، وَاَلَّذِي ذَكَرْتُهُ وَاَلَّذِي فِي ( الدِّيوَانِ ) أَنَّ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا لَهُ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ فَإِلَى مَعْلُومٍ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّهُ قِيلَ: إنَّ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا صَرْفَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ، وَأَنَّهُ قِيلَ: إنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ الْآخَرُ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ ا هـ .