فهرس الكتاب

الصفحة 6712 من 17437

وَبَيْعُ الثِّمَارِ إمَّا قَبْلَ الْخَلْقِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ إمَّا قَبْلَ الصِّرَامِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَإِمَّا قَبْلَ الزَّهْوِ أَوْ بَعْدَهُ وَكِلَاهُمَا إمَّا بَيْعًا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ قَطْعٍ أَوْ إبْقَاءٍ وَالْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ بَعْدَ الصَّرْمِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ خَلْقِهَا فَبَيْعُهَا قَبْلَ الزَّهْوِ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ مُنِعَ إجْمَاعًا أَيْضًا وَجَازَ لِقَطْعٍ وَإِنْ وَقَعَ بِلَا شَرْطٍ فَفِيهِ خِلَافٌ فَحَامِلُهُ عَلَى الْقَطْعِ أَجَازَهُ وَحَامِلُهُ عَلَى الْإِبْقَاءِ مَنَعَهُ ، وَصَحَّحَ وَجَازَ بَعْدَ زَهْوٍ وَبُدُوِّ صَلَاحٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَالْخُلْفُ فِي تَفْصِيلِهِ فَهَلْ حَتَّى تَحْمَرَّ وَتَصْفَرَّ أَوْ حَتَّى تُؤْمَنَ عَاهَتُهَا أَوْ حَتَّى يَطِيبَ بَعْضُ كُلِّ شَجَرَةٍ أَوْ حَتَّى تُدْرِكَ وَيَطِيبَ ثَمَرُ بَعْضِ الْأَشْجَارِ أَوْ وَلَوْ ثَمَرَةَ شَجَرَةٍ وَذَلِكَ فِي جِنَانٍ وَجِنْسٍ مِنْ شَجَرٍ أَوْ حَتَّى يَطِيبَ بَعْضٌ ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ أَقْوَالٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت