فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَلَى جَوَازِ بَيْعِ التَّمْرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، وَيَرُدُّهُ أَنَّهُ إنَّمَا صَحَّ هُنَا تَبَعًا ، وَتَأْبِيرُ الزَّرْعِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنْ يُفْرَكَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الثَّمَرِ ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَلْ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ التَّأْبِيرُ أَوْ وَقْتُهُ ، وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ: هَلْ يَتْبَعُ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ مَا أُبِّرَ أَوْ لَا خِلَافَ ، وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ فِي الْأَحْكَامِ: لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْأَصْلِ وَفِيهِ ثِمَارٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ إلَّا أَنْ يَسْتَثْنُوهَا ، وَإِذَا أُبِّرَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ فَالْمُؤَبَّرُ لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي ، أَمَّا إنْ كَانَ تَأْبِيرُ الْبَعْضِ يُجْزِي عَنْ الْبَاقِي فَهُوَ لِلْبَائِعِ .