فهرس الكتاب

الصفحة 6630 من 17437

وَمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا لِأَجَلٍ وَتَمَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى حَلَّ فَقِيلَ ، لَا يُؤْخَذُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُجَدِّدُ أَجَلًا قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَالْمُخْتَارُ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ إنْ تَرَكَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا خِلَافَ فِي اللُّزُومِ إنْ تَرَكَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِهِ أَيْضًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت