وَمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا لِأَجَلٍ وَتَمَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى حَلَّ فَقِيلَ ، لَا يُؤْخَذُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُجَدِّدُ أَجَلًا قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَالْمُخْتَارُ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ إنْ تَرَكَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا خِلَافَ فِي اللُّزُومِ إنْ تَرَكَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِهِ أَيْضًا .
الشَّرْحُ