وَإِنْ كَتَبَ إلَيْهَا: إذَا بَلَغَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَبْلُغَهَا ، عِنْدَ مَنْ قَالَ: لَا تَطْلُقُ بِهِ ، وَمَنْ كَتَبَ طَلَاقَهَا فِي الْأَرْضِ ، أَوْ فِي غَيْرِهَا ، فَقِيلَ: إنَّهُ طَلَاقٌ وَلَوْ مَحَاهُ إذَا عُرِفَ مَا كَتَبَ ، وَقِيلَ: إذَا قُرِئَ ، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ