وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ طَلُقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْهَا الْكِتَابُ لِأَنَّهُ قِيلَ: الْكِتَابُ كَلَامٌ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ) وَقِيلَ: حَنِثَ إنْ قَرَأَهُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ لَا يُكَلِّمَ هُوَ أَوْ هِيَ أَوْ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَانَ الْكَلَامُ بِالْكِتَابَةِ لَا بِنُطْقٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ، وَقِيلَ: وَقَعَ ( وَإِنْ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ) إلَيْهَا أَوْ إلَى غَيْرِهَا أَوْ كَتَبَهُ أَوْ كَتَبَهُ وَلَمْ يُرْسِلْهُ ( طَلُقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْهَا الْكِتَابُ ) أَيْ الْمَكْتُوبُ أَوْ الْمَكْتُوبُ فِيهِ ( لِأَنَّهُ قِيلَ: الْكِتَابُ ) أَيْ الْكِتَابَةُ ( كَلَامٌ ) وَقِيلَ: تَطْلُقُ بِكِتَابَةِ الْمَمْنُوعِ مِنْ الْكَلَامِ لَا بِكِتَابَةِ غَيْرِهِ .