فهرس الكتاب

الصفحة 6495 من 17437

وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ اعْتَلَّ فَطَلَّقَهَا فِي عِلَّتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَرِثَتْهُ ، لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا ضِرَارًا ، وَلَهَا نِصْفُ الْفَرْضِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت