طَلَاقَهَا وَنَفَتْهُ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَإِنْ بَانَتْ أَنَّهَا أَمَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ بَعْدَمَا وَرِثَتْ فَإِنَّهَا تَرُدُّ .
وَمَنْ مَاتَ عَنْ أَمَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ فَادَّعَتْ الْعِتْقَ أَوْ الْإِسْلَامَ فِي حَيَاتِهِ وَأَنْكَرَهُ الْوَارِثُ فَمُدَّعِيَةٌ وَلَوْ صَدَقَهَا سَيِّدُهَا ، وَإِنْ ادَّعَى الْوَارِثُ ارْتِدَادَ مُسْلِمَةٍ أَوْ حُرْمَتَهَا أَوْ الْإِيلَاءَ مِنْهَا أَوْ الظِّهَارَ أَوْ الْفِدَاءَ أَوْ أَنَّهَا أَمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا فَعَلَيْهِ بَيِّنَةُ دَعْوَاهُ ، وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهَا وَوَرِثَتْ ، وَ ( قِيلَ: لَيْسَ لَهَا الْمِيرَاثُ إنْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ فِي الْمَرَضِ ) ، وَمَذْهَبُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ بِلَا طَلَبٍ مِنْهَا الْإِرْثَ فِي الْعِدَّةِ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ لَهَا الْإِرْثَ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ، وَالْقَوْلَانِ عَنْ الشَّافِعِيِّ .