قَالَ: إنْ عَتَقْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَتَقَ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَرِثَتْهُ إنْ مَاتَ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا أَوْ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَتَقَ فِي الْيَوْمِ وَعَتَقَتْ فَجَاءَ غَدٌ لَمْ تَطْلُقْ وَوَرِثَتْهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ لِعَبْدِهِ أَمَتَهُ فَقَالَ لَهُمَا: أَنْتُمَا حُرَّانِ غَدًا ، فَقَالَ هُوَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا ، فَلَا تَطْلُقُ ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: بَعْدَ غَدٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَإِذَا هُمَا مُعْتَقَانِ وَلَمْ يَعْلَمَا بِعِتْقِهِمَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا فِي مَرَضِهِ فَعَتَقَ الْيَوْمَ لَمْ تَطْلُقُ ، وَإِنْ قَالَ حُرٌّ لِزَوْجَتِهِ الْمُدَبَّرَةِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ وَهُمَا لِغَيْرِهِ أَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا غَدًا فِي مَرَضِهِ فَإِذَا سَيِّدَاهُمَا مَاتَا قَبْلُ وَحُرِّرَتَا فَمَاتَ فَلَا تَرِثُهُ ، وَكَذَا إنْ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا إلَى مَعْلُومٍ فَخَرَجَا مَيِّتَيْنِ قَبْلُ ، أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا إلَى مَوْتِ سَيِّدِهِمَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ أَوْ عَلَّقَهُ إلَى مَعْلُومٍ فَمَاتَا دُونَهُ فَلَا يَرِثَانِهِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: طَلَّقْتُكِ قَبْلُ فِي صِحَّتِي ثَلَاثًا ، فَقِيلَ: لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ أَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يُتَّهَمْ بِإِضْرَارٍ لَهَا ، وَقِيلَ: تَرِثُهُ ، وَكَذَا إنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِهِ: قَدْ طَلَّقْتُكِ قَبْلَ هَذِهِ السَّاعَةِ بِعَامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَوُجِدَتْ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَمَاتَ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا تَرِثُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إضْرَارُهُ ، وَالْآخَرُ: لَا وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمِينَانِ: قَدْ طَلَّقَكِ ثَلَاثًا فِي صِحَّتِهِ لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي مَرِيضًا وَأَرِثُهُ ، وَقَالَ وَارِثُهُ: طَلَّقَكِ صَحِيحًا قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَقِيلَ: قَوْلُهَا .
وَإِنْ ادَّعَى الْوَارِثُ