وَمَنْ لَهُ ثَلَاثٌ فَقَالَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَتِي فُلَانَةُ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ بِوَاوٍ طَلُقْنَ إنْ كَلَّمَهُ وَبِأَوْ وَاحِدَةً وَلْيَخْتَرْ مَنْ شَاءَ فَيُوقِعْهُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، وَبِأَنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، لَزِمَتْهُ أُخْرَى إنْ طَلَّقَهَا وَإِلَّا فَلَا تَطْلُقُ ، وَبَانَ لَمْ أُطَلِّقْ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى مَضَتْ فَبَيْنُونَةٌ وَحِرْمَانٌ إنْ وَطِئَهَا ، وَبِكُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثٌ مِنْ حِينِهَا .
الشَّرْحُ