فُلَانًا أَوْ فُلَانًا ، فَإِذَا كَلَّمَتْ وَاحِدًا مِنْهُمْ طَلُقَتْ ، فَلَمْ تَزْدَدْ طَلَاقًا بِزِيَادَةِ تَكَلُّمِ آخَرَ مِنْهُمْ ، فَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ إنْ دَخَلَتْ وَاحِدَةً ، وَلَا تَطْلُقُ بِدُخُولِ الْأُخْرَى بَعْدُ ، وَكَذَا فِي الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بِالْوَاوِ طَلُقَتْ ثَانِيًا بِدُخُولِ الْأُخْرَى مَثَلًا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ وَلَا هَذِهِ فَدَخَلَتْهُمَا مَعًا لَزِمَهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ تَدْخُلَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَرَّ بِإِحْدَاهُمَا لَا إنْ قَالَ: إنْ لَمْ تَدْخُلِي هَذِهِ وَهَذِهِ ، أَوْ قَالَ: هَذِهِ وَلَا هَذِهِ حَتَّى تَدْخُلَهُمَا مَعًا ، وَكَذَا فِي جَمِيعِ الْأَقْوَالِ .
وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إنْ دَخَلْتُمَا هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَمْ يَقَعْ إنْ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا ، وَكَذَا فِي الْأَكْلِ وَاللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيَقَعُ إنْ فَعَلَتَا ، وَلَوْ مُفْتَرِقَتَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ طَلُقَتَا إنْ دَخَلَتَا وَاحِدَةً وَلَوْ مُفْتَرِقَتَيْنِ ، لَا إنْ دَخَلَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ الَّتِي دَخَلَتْ الْأُخْرَى ، وَكَذَا غَيْرُ الدُّخُولِ كَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ ، وَاقْتِرَانُ ثَلَاثِ زَوْجَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ فِي ذَلِكَ كَاقْتِرَانِ الزَّوْجَتَيْنِ ، وَإِنْ كَلَّمَتْهُمْ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِمَرَّةٍ فَثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: يَا قَوْمُ أَوْ يَا جَمَاعَةُ أَوْ يَا بَنِي فُلَانٍ .