( وَمَنْ لَهُ ) زَوْجَاتٌ ( ثَلَاثٌ فَقَالَ ، إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَتِي فُلَانَةُ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ بِوَاوٍ ) عَاطِفَةٍ عَلَى الضَّمِيرِ فِي طَالِقٍ ( طَلُقْنَ إنْ كَلَّمَهُ ) ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَقَالَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَتِي فُلَانَةُ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ طَلُقْنَ إنْ كَلَّمَهُ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَقَالَ: إنْ كَلَّمْتُهُ فَامْرَأَتِي فُلَانَةُ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ امْرَأَتِي فِي تِلْكَ الصُّوَرِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ ، وَكَذَا غَيْرُ الْكَلَامِ مِمَّا يُعَلِّقُ إلَيْهِ ثُبُوتًا أَوْ نَفْيًا: وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ ، أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَلَمْ يَحِدَّ بِمُدَّةٍ خَرَجَتْ بِالْإِيلَاءِ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَا مَرَّ ، ( وَ ) إنْ قَالَ ( بِأَوْ ) طَلُقَتْ زَوْجَةٌ ( وَاحِدَةً ) فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ( وَلْيَخْتَرْ مَنْ شَاءَ فَيُوقِعْهُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَنْوِي أَنَّ الطَّلَاقَ السَّابِقَ وَاقِعٌ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ: إنْ كَلَّمَهُ طَلُقْنَ جَمِيعًا ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ هَذِهِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طَلُقَتَا ، وَإِنْ عَنَى وَاحِدَةً فِي تِلْكَ الصُّوَرِ الَّتِي بِأَوْ صُدِّقَ ، وَإِنْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً أَوْ يُعَيِّنَهَا ، فَإِنْ قَالَ: عَنَيْتُ الْحَيَّةَ أَوْ اخْتَارَهَا بِالطَّلَاقِ فَارَقَهَا وَوَرِثَ الْمَيِّتَةَ ، وَيَحْلِفُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ إنْ اُتُّهِمَ ، وَإِنْ مَاتَتَا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: مَعَ يَمِينِهِ إنْ اُتُّهِمَ ، وَلَا تَرِثَانِهِ إنْ مَاتَ ، وَذَلِكَ إنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا أَوْ تَقَدَّمَتْ قَبْلُ اثْنَتَانِ أَوْ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَقَدَّمَتْ قَبْلُ وَاحِدَةٌ ، أَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ كِلْتَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا ، وَهَكَذَا فِي طَلَاقِ الْمَرَضِ وَطَلَاقِ الصِّحَّةِ مَعَ الْمَوْتِ فِي الْمَرَضِ فِي مَسَائِلِهِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ