فَمَنْ أَرَادَهُ اعْتَزَلَهَا فِي طُهْرٍ حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ أُخْرَى طَلَّقَهَا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، ثُمَّ إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ أُخْرَى طَلَّقَهَا ثَالِثَةً إنْ شَاءَ ثُمَّ تَحِيضُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، وَبِهِ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، وَغَيْرُ الْحَائِضِ يَعْتَزِلُهَا شَهْرًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِدُخُولِ آخَرَ فَإِنْ شَاءَ أُخْرَى طَلَّقَهَا إذَا انْسَلَخَ ثُمَّ أُخْرَى لِانْسِلَاخِ آخَرَ ، وَتَنْكِحُ وَقِيلَ: تُعْزَلُ فِي حَيْضٍ وَتَطْلُقُ بَعْدَ غُسْلٍ ، وَغَيْرُ الْحَائِضِ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ وَقِيلَ: بَعْدَ غُسْلٍ وَلَوْ مَضَى مِنْ طُهْرِهَا أَوْ شَهْرِهَا أَيَّامٌ بِلَا مَسٍّ ، وَقِيلَ: يَجِب بِأَوَّلِ طُهْر أَوْ شَهْر .
الشَّرْحُ