وَلَا تُصَدَّقُ فِي انْقِضَائِهَا بِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا عِنْدَ مُعْتَبِرِ الْأَقْرَاءِ بِالْحَيْضِ ، وَلَا تُصَدَّقُ بِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ مُعْتَبِرِهَا بِهِ وَبِالطُّهْرِ مَعًا ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ .
الشَّرْحُ