صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يُفْرَضُ مِثْلُ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ وَالْفَاكِهَةِ ، وَيُفْرَضُ الْخَلُّ لَا السَّمْنُ فِي بَلَدٍ لَا يُعْتَرَفُ فِيهِ أَكْلُهُ ، وَتُدْرِكُ الْغِطَاءَ وَالْوِسَادَةَ وَالْفِرَاشَ وَالسَّرِيرَ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ لِلْعَقَارِبِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْفِئْرَانِ وَذَلِكَ مِنْ أَوَّلٍ ، وَقِيلَ: لَا تُدْرِكُ الْغِطَاءَ وَالْوِسَادَةَ وَالْفِرَاشَ حَتَّى تَطُولَ الْمُدَّةُ نَحْوَ سَنَةٍ أَوْ يَكُونَ صَدَاقُهَا قَلِيلًا لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَتَجَهَّزُ بِهِ مِنْ أَهْلِهَا عَادَةً ، وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِذَلِكَ مَعَهُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ وَيُفْرَضُ فِيهَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْفَحْمُ وَالصَّابُونُ وَالْخَلِيعُ وَالزَّيْتُ وَالسَّمْنُ كَمَا ذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ يُفْرَضُ فِي فَاسَ رِطْلٌ وَنِصْفٌ مِنْ كُلٍّ إلَّا الْفَحْمَ فَنِصْفٌ ، وَالدَّقِيقُ رُبْعَانِ ، وَلَا يُفْرَضُ لِلْبَدْوِ الزَّيْتُ وَالصَّابُونُ وَالْمَوْقِدُ ، وَالْفُرُوضُ أَرْبَعَةٌ غَنِيٌّ وَمُتَوَسِّطٌ وَمُقِلٌّ وَمُعْدِمٌ .