فهرس الكتاب

الصفحة 6324 من 17437

وَهَلْ لِحُرَّةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ مِنْ عَبْدٍ نَفَقَةٌ لِلْوَضْعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَهَا عَلَى الْعَبْدِ إنْ عَتَقَ .

الشَّرْحُ ( وَهَلْ لِحُرَّةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ مِنْ عَبْدٍ ) عَلَى مَوْلَاهُ ( نَفَقَةٌ لِلْوَضْعِ ) أَيْ إلَى الْوَضْعِ لِأَنَّ بِعَبْدِهِ تَعْطِيلَهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِعُمُومِ الْآيَةِ بِظَاهِرِهَا إذْ شَمِلَتْ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ( أَوْ لَا ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهَا لَا لِلْعَبْدِ وَلَا لِسَيِّدِهِ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إنْ بَانَتْ مِنْهُ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَلَهَا إنْ لَمْ تَبِنْ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ ، ( وَ ) الْحَامِلُ الْبَائِنُ ( لَهَا ) نَفَقَةٌ ( عَلَى الْعَبْدِ إنْ عَتَقَ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا السُّكْنَى عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت