فهرس الكتاب

الصفحة 6323 من 17437

وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ حَامِلٍ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ حَرُمَتْ مِنْ تَنَقُّلٍ لِبِلَادِهَا بِبُعْدٍ مِنْ بَلَدِهِ إنْ أَرَادَتْهُ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مَعَ نَفَقَةٍ مَسْكَنٌ أَيْضًا لَا كُسْوَةٌ .

الشَّرْحُ ( وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ حَامِلٍ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ حَرُمَتْ ) وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ تَبِنْ وَلَمْ تَحْرُمْ ( مِنْ تَنَقُّلٍ لِبِلَادِهَا ) أَوْ بِلَادٍ غَيْرِهَا ( بِبُعْدٍ ) أَيْ حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْبِلَادِ فِي مَكَان ذِي بُعْدٍ أَوْ فِي مَكَان بَعُدَ ( مِنْ بَلَدِهِ ) وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ( إنْ أَرَادَتْهُ ) أَيْ التَّنَقُّلَ ، وَقِيلَ: لَهُ مَنْعُهَا وَلَوْ قَرُبَ الْبَلَدُ ( حَتَّى تَضَعَ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مَعَ نَفَقَةٍ مَسْكَنٌ أَيْضًا ) لِأَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ التَّنَقُّلِ ( لَا كُسْوَةٌ ) وَلَهَا مُتْعَةُ الطَّلَاقِ إنْ بَانَتْ بِالطَّلَاقِ ، وَكَذَا قِيلَ إنْ بَانَتْ بِغَيْرِهِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِيمَنْ لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا مُتْعَةَ لِمَنْ خَرَجَتْ بِتَحْرِيمٍ ، وَلَهُ مَنْعُ حَامِلٍ لَمْ تَبِنْ ، وَمَنْعُ مَنْ لَمْ تَبِنْ وَلَمْ تَحْمِلْ ، وَلَهُمَا نَفَقَةٌ وَمَسْكَنٌ وَكُسْوَةٌ ، وَفِي الدِّيوَانِ: لَهُ مَنْعُ حُبْلَى بَائِنٍ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا نَفَقَةَ أَيْ عَلَى قَوْلٍ فِي النَّفَقَةِ ، وَكَذَا بَائِعُ سُرِّيَّتِهِ الْحَامِلِ وَأَخْبَرَ مُشْتَرِيَهَا بِالْحَمْلِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَوَلِيُّ صَاحِبِ الْحَمْلِ بِمَقَامِهِ إنْ مَاتَ أَوْ غَابَ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت