فهرس الكتاب

الصفحة 6325 من 17437

وَلَا نَفَقَةَ لِأَمَةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ وَإِنْ مِنْ حُرٍّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَعَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِمَا حَتَّى تَضَعَ .

الشَّرْحُ ( وَلَا نَفَقَةَ لِأَمَةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ وَإِنْ مِنْ حُرٍّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لِسَيِّدِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ أَوْ الْجَنِينَ حُرٌّ فَهُوَ حُرٌّ ، وَعَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ ( وَقِيلَ: عَلَيْهِ ) إنْ حُرًّا وَعَلَى مَوْلَاهُ إنْ عَبْدًا ( نَفَقَتُهَا ) لِأَنَّ بِزَوْجِهَا تَعْطِيلَهَا ( وَعَلَى الْعَبْدِ ) نَفَقَتُهَا ( بَعْدَ عِتْقِهِمَا ) عِتْقِ الْأَمَةِ وَزَوْجِهَا الْعَبْدِ ( حَتَّى تَضَعَ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتَقْ حَتَّى وَضَعَتْ فَهُوَ عَبْدٌ لِسَيِّدِهَا وَلَوْ عَتَقَ الزَّوْجُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت