فهرس الكتاب

الصفحة 6314 من 17437

وَكَذَا مَنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدِهِ رَجْعِيًّا ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ فَعَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ أَوْ الْمُعْتِقِ .

الشَّرْحُ ( وَكَذَا مَنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدِهِ ) طَلَاقًا ( رَجْعِيًّا ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ فَ ) الْمُتْعَةُ ( عَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ ) وَذَلِكَ عَيْبٌ فَفِيهِ أَقْوَالُ الْمَعِيبِ إذْ نُقِلَ بِالْبَيْعِ ( أَوْ الْمُعْتِقِ ) لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهَا تُدْرِكُهَا الْمَرْأَةُ فِي الْعِدَّةِ إنْ شَاءَتْ فَإِنَّهَا فِي تِلْكَ الصُّوَرِ كُلِّهَا عَلَى مَنْ طَلُقَتْ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ ، وَكَذَا تَكُونُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ الْأَوَّلِ الَّذِي طَلُقَتْ فِي مِلْكِهِ مُطْلَقًا عَلَى هَذَا ، وَفِي بَعْضِ الْآثَار: الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا حَالُهَا مَعَ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ كَحَالِ الزَّوْجِيَّةِ غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَمِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، وَارْتِدَافِ الطَّلَاقِ ، وَانْعِقَادِ الظِّهَارِ ، وَلُزُومِ الْإِيلَاءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ ، مَا عَدَا الِاسْتِمْتَاعَ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءٌ وَلَا مُقَدَّمَاتُهُ وَلَوْ بِالنَّظَرِ عَلَى وَجْهِ التَّلَذُّذِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ فِي عِدَّةٍ كَحَالَةِ الزَّوْجِيَّهْ مِنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَالْإِنْفَاقِ إلَّا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالْإِطْلَاقِ وَحَرُمَ وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّهَا مُبَاحَةُ الْوَطْءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - -: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } ، وَالْبَعْلُ مَنْ لَهُ وَطْءٌ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ فَبَقِيَ قِيَاسًا عَلَى النَّفَقَةِ وَالْمِيرَاثِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت